الشيخ يوسف الخراساني الحائري
240
مدارك العروة
* المتن : مسألة - 1 ) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لإطلاق وجوب الإعادة على العالم ، ولا حاكم عليه لما تقدم . * المتن : ( مسألة - 2 ) لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل الموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة انه كان نجسا وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثم تبين انها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع أنه دم البق أو دم القروح المعفو أو انه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين انه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء من ذلك ثم تبين انه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) المصنف « قده » فرض في هذا الفرع فروضا سبعة وجعل كلها من قبيل الجهل بالموضوع الذي لا يجب فيه الإعادة مع وقوع الصلاة في النجاسة ، والحق معه في تمام الفروض السبعة ، وليس شيء منها من قبيل الجهل بالحكم حتى يجب عليه الإعادة بعد العلم بالنجاسة ، وان كان الأحوط هو الإعادة في الجميع لا سيما الأول والثالث والرابع ، وذلك لصدق كونه لا يعلم بالنجاسة ، ومجرد العلم بها قبل الغسل لا يجدى في اندراجه تحت قوله عليه السّلام « ان كان علم » إلخ ، لأن المراد به العلم حين الصلاة ، وصدق عدم العلم على الفرض